المسألة الرابعة وهى [فى مانع] [1] الفضيلة
وقد قدمنا أن الصلاة تمنع على الميت لأحد وجهين:
إما لنقيصة الميت، أو لفضيلته.
وقد تقدم الكلام على مانع النقيصة، والكلام هاهنا على مانع الفضيلة:
وذلك في الشهداء الذين قتلهم العدو، فلا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يقتلوا في [المُعْتَرك] [2] .
والثاني: أن يموتوا بعد ذلك.
والثالث: أن [يقتلوا] [3] بأرض الإِسلام.
فالجواب عن القسم الأول: [ق/ 57 أ] إذا مات الشَّهيد في المعْتَرك [بفور القتل] [4] فلا خلاف في مذهب مالك [5] ، أنه لا يُغَسَّل، ولا يُكَفَّن، ولا يُصَلَّى عليه، و [لكن] [6] يُدْفَنُ بثيابه، وبه قال الشافعي [7] ،
(1) في جـ: موانع.
(2) في ب: المعركة.
(3) في ب: يقتلهم العدو.
(4) سقط من أ.
(5) انظر: المدونة (1/ 165) .
(6) سقط من أ.
(7) انظر: الأم (1/ 267) .