فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 4240

المسألة الرابعة وهى [فى مانع] [1] الفضيلة

وقد قدمنا أن الصلاة تمنع على الميت لأحد وجهين:

إما لنقيصة الميت، أو لفضيلته.

وقد تقدم الكلام على مانع النقيصة، والكلام هاهنا على مانع الفضيلة:

وذلك في الشهداء الذين قتلهم العدو، فلا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يقتلوا في [المُعْتَرك] [2] .

والثاني: أن يموتوا بعد ذلك.

والثالث: أن [يقتلوا] [3] بأرض الإِسلام.

فالجواب عن القسم الأول: [ق/ 57 أ] إذا مات الشَّهيد في المعْتَرك [بفور القتل] [4] فلا خلاف في مذهب مالك [5] ، أنه لا يُغَسَّل، ولا يُكَفَّن، ولا يُصَلَّى عليه، و [لكن] [6] يُدْفَنُ بثيابه، وبه قال الشافعي [7] ،

(1) في جـ: موانع.

(2) في ب: المعركة.

(3) في ب: يقتلهم العدو.

(4) سقط من أ.

(5) انظر: المدونة (1/ 165) .

(6) سقط من أ.

(7) انظر: الأم (1/ 267) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت