فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 4240

ابن وهب عن مالك.

وأما إن كان من أهل الأخلاق الذميمة التي لم يُنَصب [عليها] [1] الشَّرع حَدًا محدودًا كالمعروف بالغيبة، والنميمة، والإفك، والزّور [والبذاءة باللسان] [2] ، فهل يصلي عليه الإمام، وأهل الخير، والصلاح إذا مات أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يصلي عليه، وهو المشهور.

والثاني: أنه لا يصلى على مَنْ ذَكَرنَا، وهي رواية ابن وهب عن مالك: [في الميت يكون] [3] معروفًا بالفسق والشر، قال: لا [تُصَلِّي] [4] عليه واتركه لغيرك.

وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في الأصل الذي قدمناه في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على مَاعِز [والغامدية، والحمد لله وحده] [5] .

(1) في أ: عليه.

(2) سقط من ب.

(3) في أ، ب: إذا كان.

(4) في الأصل: يصلي.

(5) سقط من أ، ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت