فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 4240

واستقبال القبلة [فريضة] [1] من فرائض الصلاة لقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [2] .

وهي تنقسم على ثلاثة أقسام:

قبلة عيان، وقبلة قطع [ويقين] [3] ، وقبلة اجتهاد.

فأما قبلة عيان: فهي قبلة أهل مكة؛ [فهذه] [4] لا يجوز فيها الاجتهاد أصلًا؛ لأن المصلي بمكة إن صلى [في المسجد] [5] أو على شرف مما حولها كالصلاة على أبي قبيس وقعيقعان، فقد شهدها وشافعهها مشافهة العيان، وصلاته صلاة إلى القبلة [بالاتفاق] [6] إلا على تأويل من تأول أن الصلاة إنما كرهت على أبي القبيس [وقعيقعان] [7] ، لكونه صلى إلى الهواء ورد الكعبة إلى أسفل منه، وهذا باطل.

وإن صلى في بيته بمكة، وحيث خفي عليه [عينها] [8] كان عليه التوجه إليها على وجه القطع لا على وجه الاجتهاد؛ لأنه كان قادرًا على

(1) سقط من أ.

(2) سورة البقرة الآية (144) .

(3) سقط من ب.

(4) سقط من ب.

(5) في أ: بمكة.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

(8) في ب: تعينها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت