فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 334 من 4240
فثبت بما ذكرناه أن النهي غير معلّل.
وأما الصلاة على ظهر بيت الله الحرام: وهي هذه [التي سنشرع فيها] [1] [ق/32] .
(1) سقط من أ.
حجم الخط: