فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 4240

فثبت بما ذكرناه أن النهي غير معلّل.

وأما الصلاة على ظهر بيت الله الحرام: وهي هذه [التي سنشرع فيها] [1] [ق/32] .

(1) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت