فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 4240

المسألة الحادية عشر [في زكاة] [1] الثمار والحبوب [2]

والكلام [في] [3] هذه المسألة في خمسة فصول:

أحدها: في معرفة ما تجب فيه الزكاة من أنواع الحبوب والثمار.

والثاني: معرفة ما يضم [بعضه] [4] إلى بعض من تلك الأنواع.

والثالث: معرفة المقدار الذي يؤخذ منها.

والرابع: معرفة ما يخرص منها مما لا يخرص.

والخامس: معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة في تلك الأنواع.

فالجواب عن الفصل الأول:

في معرفة ما تجب فيه الزكاة من الحبوب وسائر [أصناف] [5] الثمار.

والأصل في وجوب الزكاة في الحبوب والثمار على الجملة الكتاب والسنة [وإجماع الأمة] [6] .

أما الكتاب فقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ} الآية إلى قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [7] .

(1) زيادة ليست بالأصل.

(2) انظر: المدونة (2/ 343) .

(3) في أ: على.

(4) في أ: بعضها.

(5) في ب: أجناس.

(6) في أ: والإجماع.

(7) سورة الأنعام الآية (141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت