فهرس الكتاب

الصفحة 3892 من 4240

كتاب اللُّقَطَة

تحصيل مشكلات هذا الكتاب [وجملتها ثلاثة مسائل] [1] :

[المسألة الأولى] في أخذ اللُّقَطة وتركها، أيهما أفضل؟

واللُّقطة: بضمِّ اللام و [فتح] [2] القاف: ما التقط وأصل الالتقاط: وجود الشيء على غير قصد وطلب، فإذا ثبت ذلك، فلا تخلو اللُّقطة من أربعة أوجُه:

أحدهما: أن تكون [اللقطة] [3] بين قومٍ مأمونين، والإمام عادل.

والثاني: أن تكون بين قوم غير مأمونين، والإمام[عادل.

والثالث: أن تكون بين قوم مأمونين، والإمام غير عادل.

والرابع: أن تكون بين قوم غير مأمونين والإمام] [4] جائر.

فأما إن كانت: بين قومٍ مأمونين، والإمام عدل، فلا تخلو من أن تكون: لُقطة مكة أو لُقطةُ الحاج أو تكون لُقطة سائر البلاد.

فإن كانت لُقطة مكة أو لُقطةُ الحاج، فإنّ أخذها ورفعها ممنوع.

أما لُقطة الحاج: فقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز التقاطها , لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

فإن التقطها مُلتقط فعليه من تعريفها ما يجبُ عليه في غيرها.

(1) سقط من أ.

(2) زيادة من ب.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت