تحصيل مشكلات هذا الكتاب [وجملتها ثلاثة مسائل] [1] :
[المسألة الأولى] في أخذ اللُّقَطة وتركها، أيهما أفضل؟
واللُّقطة: بضمِّ اللام و [فتح] [2] القاف: ما التقط وأصل الالتقاط: وجود الشيء على غير قصد وطلب، فإذا ثبت ذلك، فلا تخلو اللُّقطة من أربعة أوجُه:
أحدهما: أن تكون [اللقطة] [3] بين قومٍ مأمونين، والإمام عادل.
والثاني: أن تكون بين قوم غير مأمونين، والإمام[عادل.
والثالث: أن تكون بين قوم مأمونين، والإمام غير عادل.
والرابع: أن تكون بين قوم غير مأمونين والإمام] [4] جائر.
فأما إن كانت: بين قومٍ مأمونين، والإمام عدل، فلا تخلو من أن تكون: لُقطة مكة أو لُقطةُ الحاج أو تكون لُقطة سائر البلاد.
فإن كانت لُقطة مكة أو لُقطةُ الحاج، فإنّ أخذها ورفعها ممنوع.
أما لُقطة الحاج: فقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز التقاطها , لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
فإن التقطها مُلتقط فعليه من تعريفها ما يجبُ عليه في غيرها.
(1) سقط من أ.
(2) زيادة من ب.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.