فهرس الكتاب

الصفحة 3666 من 4240

المسألة الثانية في تشافع الورثة[والشركاء][1]

فلا تخلو المسألة من أربعة أوجه:

أحدهما: أن يكونوا أهل سهم.

والثاني: أن يكونوا عصبة [و] [2] ذوي سهم.

والثالث: أن يكونوا في حكم العصبة.

والرابع: أن يكونوا موصى لهم.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كانوا ذوي سهم: فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكونوا [ذوي سهم واحد، أو يكون معهم موصى له أو يكون معهم شريكًا، فإن كان] [3] معهم ذو سهم غيرهم، فلا يخلو من أن يكونوا مما هو في حكم السهم [الواحد] [4] أو كان سهامًا مختلفة.

فأما إن كان هو في حكم السهم الواحد كأخوات مع البنات، فباع أحد البنات، هل تكون الشفعة لبقية البنات، أو لجميع الأخوات والبنات؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الشفعة للجميع.

والثاني: أن الشفعة للبنات خاصة.

والقولان حكاهما اللخمي.

(1) في أ: للشركاء.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت