المسألة التاسعة إذا ماتت المرأة وكان في بطنها جنين يضطرب، [أو من] [1] ابتلع جوهرة فمات، أو مالًا ثم مات، هل يُبْقَر [2] عليهم أم لا؟
فهذا يحتاج إلى تفصيل وتحصيل:
أما الولد: فلا يخلو من أن يكون في زمان يغلب على الظن أنه لا يعيش في مستقر العادة إذا وضعته: فهذا لا يبقر [عليه] [3] بالاتفاق.
وإن كان في زمان يغلب على الظن أنه يعيش إذا ولدته كالثامن والتاسع في الأشهر، فهل يبقر أو يعالج؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال [4] :
أحدها: أنه لا يبقر ولا يتعرض لإخراجه جملة وهو قول مالك [في المدونة ويؤيده] [5] قوله تعالى: {وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا} [6] .
فلو شرع البقر [على] [7] استخراج الأجنة من بطون الأمهات عند موتهن لأدى ذلك إلى أن لا يبقى جنين تضعه [اْمه] [8] يوم القيامة لشدة
(1) في ب: وفيمن.
(2) أي: تُشَق.
(3) سقط من أ.
(4) انظر: النوادر (1/ 639، 640) .
(5) سقط من أ.
(6) سورة الحج الآية (2) .
(7) في ب: في.
(8) سقط من أ.