فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 4240

المسألة التاسعة إذا ماتت المرأة وكان في بطنها جنين يضطرب، [أو من] [1] ابتلع جوهرة فمات، أو مالًا ثم مات، هل يُبْقَر [2] عليهم أم لا؟

فهذا يحتاج إلى تفصيل وتحصيل:

أما الولد: فلا يخلو من أن يكون في زمان يغلب على الظن أنه لا يعيش في مستقر العادة إذا وضعته: فهذا لا يبقر [عليه] [3] بالاتفاق.

وإن كان في زمان يغلب على الظن أنه يعيش إذا ولدته كالثامن والتاسع في الأشهر، فهل يبقر أو يعالج؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال [4] :

أحدها: أنه لا يبقر ولا يتعرض لإخراجه جملة وهو قول مالك [في المدونة ويؤيده] [5] قوله تعالى: {وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا} [6] .

فلو شرع البقر [على] [7] استخراج الأجنة من بطون الأمهات عند موتهن لأدى ذلك إلى أن لا يبقى جنين تضعه [اْمه] [8] يوم القيامة لشدة

(1) في ب: وفيمن.

(2) أي: تُشَق.

(3) سقط من أ.

(4) انظر: النوادر (1/ 639، 640) .

(5) سقط من أ.

(6) سورة الحج الآية (2) .

(7) في ب: في.

(8) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت