المسألة الثامنة في النفقة [على] [1] الرهن والضالة
ولا خلاف أعلمه في المذهب أن النفقة على الضالة في [عينها] [2] وأن المنفق أحق بها [من الغرماء] [3] حتى يستوفي [نفقته] [4] .
وأما النفقة على الرهن، فلا تخلو من أن تكون بإذن الراهن أو بغير إذنه، فإن كانت بأمره، هل تكون في عين الرهن أو [تكون] [5] في ذمة الراهن؟ قولان:
أحدهما: أن النفقة في الذمة، وهو قول ابن القاسم في"المدونة"، وهو المشهور.
والثاني: أن النفقة مُبَّداة على الدين، وهي في عين الرهن، وأنه أحق [بها] [6] من الغرماء، ولا يسقط ذلك من الذمة كالأجير على سقى زرع أنه أحق به من الغرماء، وهو قول محمد بن مسلمة، فعلى قول ابن القاسم الذي يقول: إن النفقة في"الذمة"فلا يخلو الراهن من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يأذن له بالنفقة [مطلقًا] [7] .
(1) في أ: و.
(2) في أ: غيبتها.
(3) سقط من أ.
(4) في أ: نفقتها.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ.