فهرس الكتاب

الصفحة 2128 من 4240

المسألة الخامسة

إذا أقر بعض الورثه أن أباه أعتق هذا العبد

فلا يخلو مِن أن يُصدِّقهُ [بقية] [1] الورثة أو يُكذِّبهُ.

فإن صدّقهُ [بقية] [2] الورثة أو واحدٌ منهم، وكان هو والمُقر عَدلين: فالعبدُ حرٌّ، إن حمله الثلث أو ما [حمل منهُ] [3] الثلث إن لم يكن في الورثة إناث [أو كان فيهم إناث] [4] والعبدُ ممن لا يرغب في ولاية.

فإن كذبهُ بقية الورثة، فلا يخلو الميت من أن يترك عبيدًا سواه أم لا.

فإن ترك عبيدًا [سواه] [5] : فإن انقسموا، فإنهم يُقسمون.

فإن [صار] [6] الذي أقر بعتقه [في سهمه] [7] ، وقد حمله ثلث مال الميت، هل يعتق عليه جميعه أو نصفه؟ فالمذهب على قولين من"المُدوَّنة":

أحدهما: أنه يعتق عليه جميعهُ، وهو قول ابن القاسم في ["المُدوَّنة""وكتاب ابن المواز"] [8] .

(1) في أ: بعض.

(2) في أ: بعض.

(3) في هـ: حمله.

(4) سقط من هـ.

(5) سقط من أ.

(6) في هـ: صار إليه.

(7) سقط من هـ.

(8) في هـ: كتاب محمَّد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت