المسألة الخامسة
إذا أقر بعض الورثه أن أباه أعتق هذا العبد
فلا يخلو مِن أن يُصدِّقهُ [بقية] [1] الورثة أو يُكذِّبهُ.
فإن صدّقهُ [بقية] [2] الورثة أو واحدٌ منهم، وكان هو والمُقر عَدلين: فالعبدُ حرٌّ، إن حمله الثلث أو ما [حمل منهُ] [3] الثلث إن لم يكن في الورثة إناث [أو كان فيهم إناث] [4] والعبدُ ممن لا يرغب في ولاية.
فإن كذبهُ بقية الورثة، فلا يخلو الميت من أن يترك عبيدًا سواه أم لا.
فإن ترك عبيدًا [سواه] [5] : فإن انقسموا، فإنهم يُقسمون.
فإن [صار] [6] الذي أقر بعتقه [في سهمه] [7] ، وقد حمله ثلث مال الميت، هل يعتق عليه جميعه أو نصفه؟ فالمذهب على قولين من"المُدوَّنة":
أحدهما: أنه يعتق عليه جميعهُ، وهو قول ابن القاسم في ["المُدوَّنة""وكتاب ابن المواز"] [8] .
(1) في أ: بعض.
(2) في أ: بعض.
(3) في هـ: حمله.
(4) سقط من هـ.
(5) سقط من أ.
(6) في هـ: صار إليه.
(7) سقط من هـ.
(8) في هـ: كتاب محمَّد.