فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 4240

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.

تحصيل مشكلات هذا الكتاب [وجملتها] [1] تسع مسائل:

ويقال الجنازة: بالكسر والفتح.

وقيل: [بالكسر] [2] للميت وبالفتح، وبالكسر: السرير الذي يحمل عليه الميت.

واختلف في الصلاة على الجنازة، هل هي فرض أو سنة: على قولين [3] :

أحدهما: أنها فرض، وبه قال ابن عبد الحكم في كتاب محمد.

والثاني: أنها سنة، وهو قول أصبغ [4] .

فعلى القول بأنها فرض، هل هي فرض من فروض الكفاية، أو من فروض الأعيان [قولان] [5] .

وسبب الخلاف: اختلافهم في القول بدليل الخطاب، هل يقال به أم لا؟ وذلك أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ، ب.

(3) انظر: المدونة (1/ 587) .

(4) قال في النوادر (1/ 587) : قال أصبغ: الصلاة على الموتى سُنة واجبة.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت