بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.
تحصيل مشكلات هذا الكتاب [وجملتها] [1] تسع مسائل:
ويقال الجنازة: بالكسر والفتح.
وقيل: [بالكسر] [2] للميت وبالفتح، وبالكسر: السرير الذي يحمل عليه الميت.
واختلف في الصلاة على الجنازة، هل هي فرض أو سنة: على قولين [3] :
أحدهما: أنها فرض، وبه قال ابن عبد الحكم في كتاب محمد.
والثاني: أنها سنة، وهو قول أصبغ [4] .
فعلى القول بأنها فرض، هل هي فرض من فروض الكفاية، أو من فروض الأعيان [قولان] [5] .
وسبب الخلاف: اختلافهم في القول بدليل الخطاب، هل يقال به أم لا؟ وذلك أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ، ب.
(3) انظر: المدونة (1/ 587) .
(4) قال في النوادر (1/ 587) : قال أصبغ: الصلاة على الموتى سُنة واجبة.
(5) سقط من أ.