فهرس الكتاب

الصفحة 2140 من 4240

المسألة الثانية

في رهن المدبر

ولا يخلو مِن أحد وجهين:

أحدهما: أنَّ يكون الراهن مُتطوعًا [به] [1] بعد العقد [والثانى: أن يكون مشروطًا في أصل العقد. وأما الوجه الأول وهو أن يكون الراهن قد تطوع به بعد العقد] [2] : فالرهن جائز اتفاقًا، فإن حل الأجل قبل موت الراهن، نظر إلى الدين:

فإن كان [قبل] [3] التدبير: بيع [المدبر] [4] في الدين اتفاقًا.

فإن كان بعد التدبير: فالمدبر لا يُباع، ويبقى رهنًا إلى موت السيِّد.

فإن كان عبدهُ وفَّى به الدين: خرج المُدبر من الرهن، وقوم في الثُلُث.

وإن لم يكن لهُ مال: بطل التدبير، ويُباع العبدُ في الدَّين، ويكون المُرتهن أولى [به] [5] مِن الغُرماء.

والوجه الثاني: إذا كان الرهن مشروطًا في أصل البيع أو السلف، فإن كان الدين قبل التدبير، فالرهن جائزٌ اتفاقًا [ووفاقًا] [6] .

وإن كان بعد التدبير: لم يُجز للغرر.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: العقد.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت