فهرس الكتاب

الصفحة 3789 من 4240

فالكلام في هذه المسألة على فصلين:

أحدهما: أنْ يَدَّعِي [أحدهم] [1] الغلط في القسمة.

والثاني: أنْ يَدَّعِي أحد المتبايعين الغلط في البيع.

أما الفصل الأول: إذا ادعى أحد المتبايعين الغلط في البيع، فذلك على وجهين:

أحدهما: أن يتولوا القسم بأنفسهم.

والثاني: أنْ يُقَدِّمُوا من يقسم بينهم أو يقدمه الحاكم.

فإن كانوا تولوا القسم بأنفسهم ثم ادعى أحدهم الغلط، فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه:

أحدها: أن يعدلا [على] [2] ذلك بالقيمة، ثم يقترعا أو يأخذا ذلك بغير قرعة.

والثاني: أن يقولا: هذه الدار تكافئ هذه، وهذا العبد يكافئ هذا من غير ذكر القيمة، ثم يقترعا أو يأخذا ذلك بغير قرعة.

والثالث: أن يقول أحدهما لصاحبه: خذ أنت هذه الدار وهذا العبد، وآخذُ أنا هذه الدار، وهذا العبد من غير تقويم، ولا ذكر مكافأة.

والرابع: أن يختلفا في الصفة التي وقعت عليها القسمة مثل أن يقتسما

(1) في ب: بعضهم.

(2) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت