فهرس الكتاب

الصفحة 2876 من 4240

ولا تخلو السلعة المبيعة من وجهين:

أحدهما: أن تكون محبوسة بالثمن عند البائع أو تكون في حكم المحبوسة بالثمن.

والثاني: أن تكون غير محبوسة في ثمن.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كانت محبوسة في الثمن أو هي في معنى المحبوسة مثل أن لا يصرح البائع بالحبس ولا مكن المشتري من القبض حتى هلكت السلعة، فلا يخلو إهلاكها من وجهين: إما أن يكون بسبب سماوي، أو بسبب آدمي.

فإن كان هلاكها بسبب سماوي فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الضمان فيها من البائع.

والثاني: أن الضمان فيها من المشتري، والقولان لمالك في"الكتاب".

والثالث: التفصيل بين أن يكون المشتري من أهل البلد وهو موسر فيكون الضمان من البائع، أو يكون غريبًا أو بلديًا معسرًا فيكون الضمان من المشتري، وهو قول مالك في"مختصر ما ليس في المختصر".

وسواء كان المبيع في جميع هذه الأقوال مما يغاب عليه أو مما لا يغاب عليه، حاضرًا كان أو غائبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت