فهرس الكتاب

الصفحة 1956 من 4240

المسألة الثالثة

في الظهار المُعلَّق بشرط أو بوقت.

والظهار على وجهين: مُطلق، ومُقيَّد.

فالمُطلق مِثل أن يقول:"أنت علىَّ كظهر أمِّي"، فلا خلاف أنَّهُ مُظاهر ويلزمُهُ ما يلزم المظاهر.

وأمَّا المُقَّيد: فعلى وجهين:

مُقَّيد بوقت، ومُقيَّد بشرط.

فالمُقيَّد بالوقت على وجهين:

أحدهما: أن يكون الظهار ينعقد عليه عند حلول الوقت. [والثانى: أن يكون انحلاله عند انحلال الوقت] [1] ، فإنْ كان انعقادُهُ عند حلول الوقت مثل قولهِ:"إذا مضى شهر فأنت علىَّ كظهر أُمِّى"هل يلزمُهُ الظهار أو لا يلزمُهُ؟

فالمذهب على قولين قائمين مِن"المُدوّنة":

أحدهما: أنَّهُ يلزمُهُ الظهار [من] [2] الآن قياسًا على الطلاق، وهو المشهور.

والثانى: أنَّهُ لا يكون مظاهرًا حتى يأتى ذلك الوقت، وهذا أحد قولى مالك في الظهار المُقيَّد انحلاله بأجل، وسيأتى الكلام عليهِ آنفًا.

وسبب الخلاف: هل يُقاس الظهار على الطلاق أم لا.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت