فهرس الكتاب

الصفحة 1955 من 4240

الظهار عند ابن القاسم. وعبد الملك:"ليس للظهار كناية عنده".

ولذلك قال في هذه المسألة:"أنَّهُ طلاق، ولا يكون ظهارًا عنده إلا في ذوات المحارم".

وأمَّا إذا لم يذكر الظهر في [الأجنبيات] [1] مثل أن يقولَ لزوجتهِ:"أنت عليَّ كفلانة الأجنبيَّة"، هل يكون ظهارًا أو طلاقًا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ يلزمُهُ الطلاق الثلاث ولا يكون [ظهارًا] [2] ولا يُصدَّق إذا ادَّعى أنَّهُ أراد الظهار، وهو قول ابن القاسم في"المُدوّنة".

والثانى: أنَّهُ يكون ظهارًا إلا أن يُريد [به] [3] الطلاق، وهو قولُ أشهب في كتاب محمَّد.

والثالث: أنَّهُ لا يكون ظهارًا ولا طلاقًا، وهو [ظاهر] [4] قولُ مُطرف.

[ويلزم] [5] فيهِ قولٌ رابع: أنَّهُ يلزمُهُ الظهار والطلاق جميعًا [والحمد لله وحده] [6] .

(1) في أ: الأجنبية.

(2) في أ: طلاقا.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: ويلزمه.

(6) زيادة من جـ، ع، هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت