الظهار عند ابن القاسم. وعبد الملك:"ليس للظهار كناية عنده".
ولذلك قال في هذه المسألة:"أنَّهُ طلاق، ولا يكون ظهارًا عنده إلا في ذوات المحارم".
وأمَّا إذا لم يذكر الظهر في [الأجنبيات] [1] مثل أن يقولَ لزوجتهِ:"أنت عليَّ كفلانة الأجنبيَّة"، هل يكون ظهارًا أو طلاقًا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّهُ يلزمُهُ الطلاق الثلاث ولا يكون [ظهارًا] [2] ولا يُصدَّق إذا ادَّعى أنَّهُ أراد الظهار، وهو قول ابن القاسم في"المُدوّنة".
والثانى: أنَّهُ يكون ظهارًا إلا أن يُريد [به] [3] الطلاق، وهو قولُ أشهب في كتاب محمَّد.
والثالث: أنَّهُ لا يكون ظهارًا ولا طلاقًا، وهو [ظاهر] [4] قولُ مُطرف.
[ويلزم] [5] فيهِ قولٌ رابع: أنَّهُ يلزمُهُ الظهار والطلاق جميعًا [والحمد لله وحده] [6] .
(1) في أ: الأجنبية.
(2) في أ: طلاقا.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) في أ: ويلزمه.
(6) زيادة من جـ، ع، هـ.