فهرس الكتاب

الصفحة 3501 من 4240

المسألة الثانية في اختلاف الحميل والطالب في: الألفّ] [1] المقبوض

مثل أن يكون عليه ألف من قرض، وألف من كفالة فدفع إليه ألفًا، فادعى الدافع أنها من القرض وقال القابض: هي من الكفالة، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يتفقا على الإبهام، وأنهما لم يبينا شيئًا.

والثاني: أن يدعي أحدهما الإبهام [وادعى] [2] الآخر البيان.

والثالث: أن يتفقا على البيان واختلفا في نوعه.

فأما الوجه الأول: [إذا] [3] اتفقا على الإبهام، وأنهما لم يذكرا شيئًا ولا فسرا نوعًا، فلا يخلو الدينان من أن تتفق آجالهما أو تختلف، فإن اتفقت آجالهما، فالألف تقسم بين [الحقين] [4] حلا أم لم يحلا؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر.

فإن اختلفت الآجال وحل أحدهما ولم يحل الآخر، فالقول قول من ادعى أنه من الحق الحال؛ إذ الغالب [أن] [5] الناس إنما يقضون من الديون ما حل منها.

وأما الوجه الثاني: إذا ادعى أحدهما الإبهام، والآخر ادعى البيان، فالذي يأتي على مذهب ابن القاسم أن يكون من ادعى الإبهام قد [يعلم] [6] القسمة، فيكون النصف قد ثبت لمدَّعِي البيان، والتعيين في

(1) في أ: الدفعة.

(2) سقط من أ.

(3) في ب: إن.

(4) حقين.

(5) في أ: من.

(6) في ب: يسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت