فهرس الكتاب

الصفحة 2296 من 4240

المسألة الثانية

في النصراني إذا أعتق عبده [ثم] [1] أسلم السيد المُعتق، ولا يخلو العبد الذي أُعتق مِن وجهين:

أحدهما: أن يعتقهُ ثُمَّ يُسلم العبد المُعتق.

والثاني: أن يعتقهُ بعد أن أسلم العبد.

فإن أعتقهُ ثُمَّ أسلم العبد بعد العتق: فإنَّ ولاءَهُ لجميع المسلمين [إلا أن يكون للسيد الذي أعتقه قرابة مسلمون فإنهم يجدون ولاءه تره ثم إن أسلم بعد ذلك السيد فإنه يرجع ولاؤه إليه. فإن أعتقه بعدما أسلم فإن ولاءه لجميع المسلمين] [2] .

ثُمَّ إن أسلم السيد بعد ذلك، هل يرجع إليه ولاؤه أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ لا يرجع إليه، وإن أسلم بعد ذلك، وهو المشهور في النقل.

والثاني: أنَّهُ يرجع إليهِ إذا أسلم، وهو الأظهر في النظر والأثر.

أمَّا النظر: فكون العلة التي [لأجلها] [3] منع الولاء قد زالت، فإذا زالت وجب أن يرجع إليه الولاء, لأنَّ المانع مِن أن يكون لهُ الولاء: كونُهُ كافرًا، ولا ولاية للكافر على المُسلم.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت