فهرس الكتاب

الصفحة 3732 من 4240

فأما ما ناكح به من شقص في دار، أو في أرض، فقد اختلف بماذا يستشفع به الشفيع إذا طلب الأخذ بالشفعة، على قولين:

أحدهما: أنه يستشفع بقيمة الشقص، وهو قول ابن القاسم في"الكتاب".

والثاني: أنه يستشفع بصداق المثل، وهو قول عبد الملك، وهو قائم من"المدونة"من مسألة: الكراء فيما إذا اكترى إبلًا إلى مكة بشقص من دار؛ حيث قال: فللشفيع الأخذ بالشفعة بمثل كراء الإبل إلى مكة، ولم يقل يستشفع بقيمة الشقص، وصداق المثل ككراء المثل في النظر والاجتهاد.

وأما ما خولع به: فإن فيه الشفعة بقيمة الشقص، قولًا واحدًا؛ إذ لا قدرة على أكثر من ذلك؛ إذ ليس هناك عوض متقدر له قيمة كما عمل في النكاح، والكراء.

وأما ما أخذه صلحًا [عن] [1] دم: فلا يخلو من وجهين:

إما أن يكون ذلك عن [دم] [2] عمد، أو عن خطأ.

فإن كان ذلك عن دم عمد: فإن الشفيع يأخذ الشقص بقيمته؛ لأن دم العمد لا عوض له أصلًا إلا ما وقع عليه الاصطلاح.

(1) في أ: من.

(2) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت