فهرس الكتاب

الصفحة 3731 من 4240

[الشفيع] [1] بجميع القيمة أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه يستشفع بجميع ما أثابه به، وهو قول ابن القاسم؛ إذ لا فرق عنده بين قيام الهبة وفواتها.

والثاني: أنه يستشفع بالأقل مما دفع من الثواب، أو من قيمة الهبة، وهو قول أشهب؛ لأن الزائد على القيمة كالهبة، إلا أنه يلزم أشهب أن يقول مثل ذلك [إذا كان ذلك] [2] قبل الفوات [والحمد لله وحده] [3] .

(1) سقط من ب.

(2) سقط من أ.

(3) زيادة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت