فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 4240

المسألة الثانية عشر في زكاة مال القراض[1]

ولا يخلو مال القراض من أحد وجهين:

أحدهما: أن يشغله العامل فيما وجبت عليه فيه الزكاة.

والثاني: أن يشغله فيما لا تجب الزكاة في عينه.

فإن أشغله فيما تجب عليه فيه الزكاة: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون مما تجب عليه الزكاة في عينه وعدده؛ كالأنعام والزرع.

والثاني: أن يكون مما تجب عليه فيه الزكاة لأجل عينه، لا لأجل عدده؛ كالرقيق.

[فأما] إن كان مما تجب عليه الزكاة في عينه وعدده كالأنعام، مثل أن يشتري [به] [2] نصابًا من الماشية أو الزرع، هل تزكى على رب المال أم لا؟

فلا يخلو من أن يكون في المال ربح أم لا.

فإن لم يكن في المال ربح: فلا خلاف أنها على ملك رب المال.

وإن كان من المال ربح: فالمذهب علي ثلاثة أقوال:

أحدها: [أنها تزكى] [3] على ملك رب المال، وهو نص

(1) انظر: المدونة (2/ 277، 278) .

(2) سقط من أ.

(3) في أ: أنه يزكي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت