فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 4240

"المدونة" [1] .

والثاني: أن الزكاة تلغي من المالين كالنفقة، وهو ظاهر المدونة أيضًا؛ لأنه شيء وجب [عليه] [2] في المال المشترك بينهما، فينبغي أن يلغي مثل النفقة، وهو قول مالك في"مختصر ابن عبد الحكم".

والثالث: أن الزكاة تفض، ويكون [على العامل] [3] منهما بقدر ربحه من جميع المال.

وهو قول أشهب في زكاة الفطر عن عبيد القراض.

وسبب الخلاف: اختلافهم في العامل، هل هو شريك أو أجير؟

فمن جعله كالشريك: فقال إن الزكاة تفض عليهما.

ومن جعله أجيرًا: قال: الزكاة على رب المال وحده.

وعلى القول بأن الزكاة على رب المال في المال، هل يخرجها من رأس [مال] [4] القراض، أو من عنده؟

وظاهر"المدونة": أن الشاة المأخوذة من [مال] [5] القراض تؤخذ من عينها، [ويوضع] [6] مقدار قيمتها من مال القراض، ويكون ما بقى هو رأس المال.

وقد اعترض هذا السؤال بأن رب المال إن أخرج الشاة الواجبة عليه من

(1) انظر: المدونة (2/ 277) .

(2) سقط من أ.

(3) في أ: للعامل.

(4) سقط من أ.

(5) في ب: ماشية.

(6) في أ: ويؤخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت