فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يذكر ذلك في غير الصلاة.
والثاني: أن [يذكرها] [1] وهو في الصلاة.
فإن [ذكر ذلك] [2] في غير الصلاة، وكان السجود قبل السلام أو بعده إذا كان مما لا تعاد منه الصلاة إن نسيه حتى [عاد] [3] بعد السلام، فهل يفتقر إلى إحرام أم لا؟
فالمذهب على [ثلاثة أقوال] [4] :
[أحدها] [5] : أنه يحرم [لهما] [6] كانتا [من] [7] قبل أو بعد في الأصل، وهو قول مالك، وبه قال ابن الجلاب.
والثاني: أنه لا إحرام لهما جملة، وهو قول مالك في كتاب محمد.
والثالث: التفصيل بين ما كان [قبل أو بعد] [8] ؛ فما كان بعد في
(1) في ب: يذكره.
(2) في ب: ذكره.
(3) في ب: كان.
(4) في أ: قولين.
(5) في أ: أحدهما.
(6) سقط من ب.
(7) سقط من ب.
(8) في ب: من قبل، وما كان من بعد.