فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 4240

فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يذكر ذلك في غير الصلاة.

والثاني: أن [يذكرها] [1] وهو في الصلاة.

فإن [ذكر ذلك] [2] في غير الصلاة، وكان السجود قبل السلام أو بعده إذا كان مما لا تعاد منه الصلاة إن نسيه حتى [عاد] [3] بعد السلام، فهل يفتقر إلى إحرام أم لا؟

فالمذهب على [ثلاثة أقوال] [4] :

[أحدها] [5] : أنه يحرم [لهما] [6] كانتا [من] [7] قبل أو بعد في الأصل، وهو قول مالك، وبه قال ابن الجلاب.

والثاني: أنه لا إحرام لهما جملة، وهو قول مالك في كتاب محمد.

والثالث: التفصيل بين ما كان [قبل أو بعد] [8] ؛ فما كان بعد في

(1) في ب: يذكره.

(2) في ب: ذكره.

(3) في ب: كان.

(4) في أ: قولين.

(5) في أ: أحدهما.

(6) سقط من ب.

(7) سقط من ب.

(8) في ب: من قبل، وما كان من بعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت