فهرس الكتاب

الصفحة 3288 من 4240

فلا تخلو دعواه من وجهين: إما أن تكون فيما يتعلق بالذمة، أو في شئ معين.

فإن كان فيما يتعلق بالذمة: إما بتراض منهما؛ كالسلف وثمن المبيع، أو بغير تراض منهما؛ كالغصب، والتعدي، فلا يخلو المدعي من أن يكون تبين [وجه] [1] لدعواه أم لا.

فإن لم يتبين لدعواه وجه، فهل له الإيقاف أم لا؟

فالمذهب على قولين منصوصين في"المدونة":

أحدهما: أنه لا يوقف له، وهو قول ابن القاسم في"المدونة".

والثاني: أن له الإيقاف، وهو قول الغير في"الكتاب"، والقولان في"كتاب الشهادة".

فإن تبين لدعواه وجه: فلا خلاف في المذهب أن له الإيقاف، فهل يكفل له به إن طلب ذلك أم لا؟ قولان لابن القاسم:

أحدهما: أنه يكفل له به، وهو قوله في"كتاب الشهادة"من"المدونة"مثل قول غيره فيه.

والثاني: أنه لا يؤخذ له منه كفيل، وهو قوله في"كتاب الكفالة".

فإن كان الدعوى في شئ بعينه: فلا يخلو من أن يكون مأمونًا كالدور والأرضين، أو في غير المأمون كالحيوان والعروض.

(1) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت