المسألة الرابعة
فيما ينتقض الطهارة
والطهارة ينقضها ثلاثة أشياء:
أحدها: خروج خارج.
والثاني: دخول داخل.
والثالث: ما ليس [بداخل ولا] [1] بخارج، ولكنه سبب لخارج، فالجواب عن الوجه الأول؛ وهو خروج خارج، [فأرشق] [2] عبارة [عَبَّرَ بها] [3] مُتأخرو المذهب في حصر النواقض أن تقول: الخارج المُعتاد [من المَخْرَج المعتاد] [4] على سبيل الاعْتِياد: فهو الذي يوجب الوضوء باتفاق [من] [5] المذهب.
[وقولنا] [6] : الخارج المُعتاد: كالبول، [والغائط] [7] ، والريح، وما يخرج من الذَّكر على اختلاف أنواعه وأسمائه؛ احترازًا من غير المعتاد كالدود، [والحصى] [8] ، والدَّم من الدُّبر.
وقولنا: من المَخْرَج المُعتاد، احترازًا مما يخرج من الفم من دم أو
(1) سقط من أ.
(2) في أ: وأن.
(3) في أ: عبرها.
(4) سقط من ب.
(5) سقط من ب.
(6) في ب: فقوله.
(7) سقط من ب.
(8) في ب: الحصاة.