فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 4240

المسألة الرابعة

فيما ينتقض الطهارة

والطهارة ينقضها ثلاثة أشياء:

أحدها: خروج خارج.

والثاني: دخول داخل.

والثالث: ما ليس [بداخل ولا] [1] بخارج، ولكنه سبب لخارج، فالجواب عن الوجه الأول؛ وهو خروج خارج، [فأرشق] [2] عبارة [عَبَّرَ بها] [3] مُتأخرو المذهب في حصر النواقض أن تقول: الخارج المُعتاد [من المَخْرَج المعتاد] [4] على سبيل الاعْتِياد: فهو الذي يوجب الوضوء باتفاق [من] [5] المذهب.

[وقولنا] [6] : الخارج المُعتاد: كالبول، [والغائط] [7] ، والريح، وما يخرج من الذَّكر على اختلاف أنواعه وأسمائه؛ احترازًا من غير المعتاد كالدود، [والحصى] [8] ، والدَّم من الدُّبر.

وقولنا: من المَخْرَج المُعتاد، احترازًا مما يخرج من الفم من دم أو

(1) سقط من أ.

(2) في أ: وأن.

(3) في أ: عبرها.

(4) سقط من ب.

(5) سقط من ب.

(6) في ب: فقوله.

(7) سقط من ب.

(8) في ب: الحصاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت