المسألة السادسة عشرة
فى السيد إذا أوصى بكتابة مكاتبه، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يُوصى بها لأجنبى.
والثانى: أن يوصى بها لمكاتبه.
فإن أوصى بها لأجنبى، فلا يخلو أن يوصى بها كُلَّها أو يُوصى بنجم منها:
فالجواب عن الوجه الأول: إذا أوصى بها [كلها] [1] لأجنبى، فإنَّ وصيَّته [كلها] [2] مصروفة إلى الثلث.
واختلف ما الذي [يجعل فى] [3] الثلث؟ على ثلاثة أقوال كلَّها قائمة من"المُدوَّنة":
أحدها: أنَّهُ يجعل في الثلث الأقل من قيمة الرقبة أو [قيمة] [4] الكتابة، وهو قول أكثر الرواة فى [الكتاب] [5] .
والقول الثالث: أنَهُ يجعل في الثُلُث قيمة الكتابة، مِن غير التفات إلى قيمة الرقبة، وهو ظاهر [قول ابن القاسم] [6] فى"المدوَّنة"فى [وصية للمكاتب] [7] بنجم معين.
(1) سقط من أ.
(2) سقط من هـ.
(3) فى هـ يصرف إلى.
(4) فى أ: عدد.
(5) فى أ: الكتابة.
(6) فى أ: قوله.
(7) فى أ: وصية للكتابة.