فهرس الكتاب

الصفحة 2220 من 4240

المسألة السادسة عشرة

فى السيد إذا أوصى بكتابة مكاتبه، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يُوصى بها لأجنبى.

والثانى: أن يوصى بها لمكاتبه.

فإن أوصى بها لأجنبى، فلا يخلو أن يوصى بها كُلَّها أو يُوصى بنجم منها:

فالجواب عن الوجه الأول: إذا أوصى بها [كلها] [1] لأجنبى، فإنَّ وصيَّته [كلها] [2] مصروفة إلى الثلث.

واختلف ما الذي [يجعل فى] [3] الثلث؟ على ثلاثة أقوال كلَّها قائمة من"المُدوَّنة":

أحدها: أنَّهُ يجعل في الثلث الأقل من قيمة الرقبة أو [قيمة] [4] الكتابة، وهو قول أكثر الرواة فى [الكتاب] [5] .

والقول الثالث: أنَهُ يجعل في الثُلُث قيمة الكتابة، مِن غير التفات إلى قيمة الرقبة، وهو ظاهر [قول ابن القاسم] [6] فى"المدوَّنة"فى [وصية للمكاتب] [7] بنجم معين.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من هـ.

(3) فى هـ يصرف إلى.

(4) فى أ: عدد.

(5) فى أ: الكتابة.

(6) فى أ: قوله.

(7) فى أ: وصية للكتابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت