فهرس الكتاب

الصفحة 2221 من 4240

وسبب الخلاف: هل النظر إلى الحال أو النظر إلى المآل؟

فمن اعتبر الحال قال: قيمة الكتابة, لأنَّها التي تملكها في الحال، إذ له بيع الكتابة، ويقبض [الثمن] [1] نقدًا.

ومَنَ اعتبر المآل: رأى أن عدد الكتابة هو الموصى به فهو المجعول في الثلث.

وأمَّا قوله أو قيمة الرقبة، إن كانت أقل.

أما على القول باعتبار عدد الكتابة في الثلث، فيصح الأمران على [اعتبار] [2] المآل، لأنَّ الذي يحصل للموصى به إذا حمل الثُلُث.

ووصية أحد أمرين: إمَّا الكتابة إن أداها العبد.

وإما رقبة العبد إن عجز فيصح اعتبار الأقل [بينهما] [3] .

وأمَّا اعتبار الأقل بين قيمة الكتابة وقيمة الرقبة:

فذلك استحسان على القول بمراعاة الحال، إذ لا مدخل لقيمة الرقبة هنالك.

والجواب عن الوجه الثاني من الوجه الأول: إذا أوصى له بنجم منها، فلا يخلو ذلك النجم من أن يكون معينًا أو مبهمًا:

فإن كان معينا، وحمله الثلث، كان له مطالبة المكاتب بذلك.

فإن عجز رق [له] [4] من رقبة العبد مقدار ما يُقابل ذلك.

(1) فى هـ: القيمة.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) فى أ: وله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت