فهرس الكتاب

الصفحة 1988 من 4240

المسألة التاسعة

فيمن كفَّر قبل إرادة العودة أو بعد العودة ثُمَّ طلَّق أو ماتت قبل تمام الكفَّارة. ولا يخلو المُظاهر مِن [ثلاثة أوجه: أحدها] [1] : أن يُكفِّر قبل إرادة العودة. أو كفَّر بعد العودة. أو حصلت العودة ثُمَّ [طلَّق] [2] أو [مات] [3] قبل أن يُكفِّر.

فإن كفَّر قبل أنْ يُريد العودة، و [هو] [4] مع ذلك يُريد أن يُطلِّقها.

هل تجزئُهُ تلك الكفَّارة إذا راجعها يومًا ما أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّها لا تُجزئُهُ، حتى ينوى العودة، وهو قول محمَّد بن سحنون، والثانى: أنها تجزئه وهو ظاهر قولُ ابن سحنون عن أبيه أيضًا حيث قال:"وأكثر قول أصحابنا أنَّ مَنْ كفَّر بغير نيَّة العودة [لا تجزئه] [5] "، وذلك يدلُّ على أنَّ هناك مَنْ يقول"إنَّها تجزئُهُ".

وأمَّا [إن] [6] كفَّر بعد وجود العودة ثُمَّ [طلَّق أو مات] [7] فلا خلاف في المذهب أنَّها تجزئهُ، ومتى تزوّجها كان لهُ أن يطأها بغير كفَّارة.

(1) سقط من أ.

(2) في ع، هـ: طلقت.

(3) في ع، هـ: ماتت.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) في أ، جـ: من.

(7) في هـ: طلقت أو ماتت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت