المسألة التاسعة
فيمن كفَّر قبل إرادة العودة أو بعد العودة ثُمَّ طلَّق أو ماتت قبل تمام الكفَّارة. ولا يخلو المُظاهر مِن [ثلاثة أوجه: أحدها] [1] : أن يُكفِّر قبل إرادة العودة. أو كفَّر بعد العودة. أو حصلت العودة ثُمَّ [طلَّق] [2] أو [مات] [3] قبل أن يُكفِّر.
فإن كفَّر قبل أنْ يُريد العودة، و [هو] [4] مع ذلك يُريد أن يُطلِّقها.
هل تجزئُهُ تلك الكفَّارة إذا راجعها يومًا ما أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّها لا تُجزئُهُ، حتى ينوى العودة، وهو قول محمَّد بن سحنون، والثانى: أنها تجزئه وهو ظاهر قولُ ابن سحنون عن أبيه أيضًا حيث قال:"وأكثر قول أصحابنا أنَّ مَنْ كفَّر بغير نيَّة العودة [لا تجزئه] [5] "، وذلك يدلُّ على أنَّ هناك مَنْ يقول"إنَّها تجزئُهُ".
وأمَّا [إن] [6] كفَّر بعد وجود العودة ثُمَّ [طلَّق أو مات] [7] فلا خلاف في المذهب أنَّها تجزئهُ، ومتى تزوّجها كان لهُ أن يطأها بغير كفَّارة.
(1) سقط من أ.
(2) في ع، هـ: طلقت.
(3) في ع، هـ: ماتت.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) في أ، جـ: من.
(7) في هـ: طلقت أو ماتت.