فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 4240

المسألة الثانية عشر في صيام المَرْضِع والحَامِل و[المُسْتَعْطِش][1]

فأما الحامل: فلا تخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون قوية على الصيام، ولا يجهدها إذا صامت، ولا يخشى على ولدها؛ مثل أن يكون ذلك في أول شهوره: فهذه يجب عليها الصيام، ولا يباح لها الفطر، فإن أفطرت فعليها كفارة المنتهك، وإما أن تخاف على ولدها إذا صامت، أو تخاف حدوث علة بها: فهذه لا يجوز لها الصيام، وتؤمر بالإفطار.

وإما أن يجهدها ويشق عليها، ولا تخشى إن هي صامت شيئًا: فهذه مُخَيَّرة بين الإفطار والإمساك.

فإن أفطرت في هذين الوجهين: كان عليها القضاء، ولا خلاف فيها.

واختلف هل تطعم أم لا على أربعة أقوال:

أحدها: أنها لا إطعام عليها، وهو قوله في"المدونة" [2] .

والثاني: أنها تطعم، وهي رواية ابن وهب في"المدونة" [3] أيضًا.

والثالث: [التفريق] [4] بين أن يكون خوفها على نفسها, ولم تطعم؛ لأنها مريضة، وإن خافت على ولدها أطعمت، وهو قول عبد الملك [5] .

(1) في ب: المتعطش.

(2) انظر: المدونة (1/ 210) .

(3) انظر: السابق.

(4) في ب: التفصيل.

(5) انظر: النوادر (2/ 33، 34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت