فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 4240

المسألة الثانية عشر

في الرُّعَاف

وهو مأخوذ من قولهم: رَعَف، يَرْعُف: بفتح الماضي، وضم المستقبل، وهي اللغة الفصيحة، وقيل: [رَعُف] [1] ، بالضم فيهما جميعًا.

وأصل الاشتقاق في الرّعاف: من السبق؛ لسبق الدم أنفه منه، ومنه: رعف فلان الخيل إذا تقدمها، وقيل: مأخوذ من الطهور.

[والرعاف ليس بحدث ينقض الطهارة عند مالك رضي الله عنه] [2] اعتبارًا لأصل مذهبه في الحصر الذي قدمناه.

وهو -أعني الرعاف- ينقسم فيما يرجع إلى الصلاة على قسمين:

أحدهما: أن يكون دائمًا لا ينقطع.

والثاني: أن يكون غير دائم ينقطع.

فإن كان دائمًا لا ينقطع: فالحكم فيه أن يصلي صاحبه به الصلاة في وقتها على الحالة التي [هو] [3] عليها.

والأصل في ذلك أن عمر رضي الله عنه صلَّى حين طُعن، وجرحه يثعب دمًا [4] .

(1) سقط من ب.

(2) في ب: والرعاف عنده ليس بحدث.

(3) سقط من أ.

(4) أخرجه مالك (84) ، والبيهقي في الكبرى (1/ 357) ، والبغوي في شرح السنة (330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت