وإن لم يقدر على الركوع والسجود أومأ، وصلى صلاته كلها إيماء، كما قال سعيد بن المسيب [رحمه الله] [1] .
إما لما يخاف من مزيد الرعاف، وإما لما يخشى أن تتلطخ بالدم ثيابه على الخلاف.
وكلا الوجهين يباح له معه الإيماء [مع] [2] البدل.
فإن انقطع عنه في بقية من الوقت: فلا إعادة عليه؛ لأنه صلاها في وقتها، كما وجبت عليه.
والقسم الثاني: [وهو أن يكون] [3] غير دائم [وينقطع] [4] : فلا يخلو من أَنْ يُصِيبَه قَبْل الشّروع في الصلاة أو بعد الشّروع فيها، فإن أصابه قَبْل الشّروع فيها: فإنه يؤخرها وينتظر حتى ينقطع ذلك الدّم عنه ما لم يَفُت وقت الصلاة المفروضة القائمة للظهر، والقائمة للعصر، وقيل: ما لم يَخَف فَوَات الخير؛ وهو أن يتمكن اصفرار الشمس للظهر والعصر، فإن خشى [ذلك] [5] صَلاَّها على حَسب الإمكان كما تقدم.
ولو أصابه ذلك بعد الدخول في الصلاة، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون يسيرًا يذهبه الفتْل [6] .
والثاني: أن يكون كثيرًا لا يذهبه الفّتْل.
فإن كان يسيرًا فَتَلَه، وتمادى على صلاته، ولا خلاف في ذلك عند
(1) زيادة من ب.
(2) في ب: على.
(3) في ب: إذا كان.
(4) سقط من أ.
(5) زيادة من ب.
(6) ما يُفتل بين الإصبعين من الوسخ.