فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 4240

وإن لم يقدر على الركوع والسجود أومأ، وصلى صلاته كلها إيماء، كما قال سعيد بن المسيب [رحمه الله] [1] .

إما لما يخاف من مزيد الرعاف، وإما لما يخشى أن تتلطخ بالدم ثيابه على الخلاف.

وكلا الوجهين يباح له معه الإيماء [مع] [2] البدل.

فإن انقطع عنه في بقية من الوقت: فلا إعادة عليه؛ لأنه صلاها في وقتها، كما وجبت عليه.

والقسم الثاني: [وهو أن يكون] [3] غير دائم [وينقطع] [4] : فلا يخلو من أَنْ يُصِيبَه قَبْل الشّروع في الصلاة أو بعد الشّروع فيها، فإن أصابه قَبْل الشّروع فيها: فإنه يؤخرها وينتظر حتى ينقطع ذلك الدّم عنه ما لم يَفُت وقت الصلاة المفروضة القائمة للظهر، والقائمة للعصر، وقيل: ما لم يَخَف فَوَات الخير؛ وهو أن يتمكن اصفرار الشمس للظهر والعصر، فإن خشى [ذلك] [5] صَلاَّها على حَسب الإمكان كما تقدم.

ولو أصابه ذلك بعد الدخول في الصلاة، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون يسيرًا يذهبه الفتْل [6] .

والثاني: أن يكون كثيرًا لا يذهبه الفّتْل.

فإن كان يسيرًا فَتَلَه، وتمادى على صلاته، ولا خلاف في ذلك عند

(1) زيادة من ب.

(2) في ب: على.

(3) في ب: إذا كان.

(4) سقط من أ.

(5) زيادة من ب.

(6) ما يُفتل بين الإصبعين من الوسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت