فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 4240

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وللصبي فيما دون الاحتلام حالتان:

[حال] [1] لا يَعْقِلُ فيه مَعْنَى القُربة.

و [حال] [2] يَعْقِلُ فيه مَعْنَى القُربة.

فأما [الحال] [3] التي لا يَعْقِل فيه مَعْنى القُربة: فهو فيها كالبهيمة والمجنون ليس بمخاطب بعبادة، ولا مندوب [إلى فعل طاعة] [4] .

وأما [الحال] [5] التي يعقل فيه معنى القربة: فاختلف هل هو مندوب فيه إلى فعل الطاعة من الصلاة، والصيام، والصدقة، والوصية عند الممات، وما أشبه ذلك؟

فقيل: إنه مندوب إليه، وقيل: إنه ليس بمندوب إلى شيء من ذلك، وإن وليَّه هو المخاطب [بتدريبه] [6] وتعليمه، والمأجور على ذلك.

قال القاضي: والصواب عندي [أنهما جميعًا مندوبان إلى ذلك] [7] [مأجوران] [8] عليه، لقوله عليه السلام للمرأة التي أخذت بعضد صبي

(1) في ب: حالة.

(2) في ب: حالة.

(3) في ب: الحالة.

(4) في ب: إليها.

(5) في ب: الحالة.

(6) في ب: بتدبيره.

(7) في ب: أنه مندوب إلى ذلك.

(8) في ب: ومأجور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت