فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 4240

المسألة السادسة

في [الحربى] [1] الذي يقدم بأمان ومعه أحرار المسلمين [وأموالهم] [2] ، أو أسلم على ذلك [3] .

فإذا قدم بأمان فلا يخلو ما بيده من أن يكون أحرار المسلمين، أو أموالهم.

فإن كان أحرار المسلمين وعبيدهم: فقد اختلف المذهب في ذلك على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهم لا يؤخذون منه ولا يشترون إلا باختياره، فإن رام الرجوع إلى بلاده بهم: مكن من ذلك ولا يتعرض له، وهو نص قول ابن القاسم في المدونة وغيرها، وهو المشهور في النقل، ولا فرق في ذلك بين الأحرار والعبيد والمسلمين وبين الذكران والإناث [من المسلمين] [4] .

والثاني: أنه لا يمكن من الرجوع بهم، بل يؤخذون منه بأوفى ثمن، وهو قول عبد الملك.

و [القول] [5] الثالث: التفصيل بين الذكران والإناث؛ فيجبر على بيع [المسلمات] [6] ، ولا يجبر على بيع الذكران، وهو قول ابن القاسم أيضًا على ما حكاه عنه سحنون، وظاهر هذا القول: أن لا فرق بين الأحرار والعبيد، وبه قال ابن القصار.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) في ب: الإناث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت