فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 4240

وأحرار أهل الذمة في جميع ما ذكرناه كأحرار المسلمين [ولا فرق] [1] سواء.

واختلف فيما إذا نودى على الحر المسلم من الغنم وبيع هل يتبع بما اشترى به كما لو فدى من أيدي العدو على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يتبع بذلك الثمن جملة، وهو قوله ابن القاسم في كتاب محمد.

والثاني: أنه يتبع به جملة، وهو قول أشهب في كتاب ابن سحنون.

والثالث: التفصيل بين الصغير والكبير [فالصغير] [2] القليل الفطنة [الكثير الغفلة لا يتبع بشيء] [3] والكبير [الفطن] [4] العارف بما هو فيه يتبع، وهو قول ابن القاسم أيضًا.

وعلى القول بأنه لا يتبع [بشيء] [5] ، هل يرجع من أخذ من يده على أهل الغنيمة بشيء أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنه لا يرجع عليهم بشيء أصلًا ويكون ذلك مصيبة نزلت به، وهو قول سحنون.

والثاني: أنه يرجع على أهل الجيش ما لم يفترقوا، أو بعد الافتراق إن عرفوا، وهو قوله آخرًا في المذهب.

وسبب الخلاف: السكوت، هل يعد كالرضا أم لا؟ والحمد لله وحده.

(1) سقط من ب.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت