فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 4240

المسألة الخامسة عشر في إخراج الزكاة قبل ["حلولها"[1] ] [2]

ولا يخلو إخراج الزكاة قبل [حلولها] [3] من [أحد] [4] وجهين:

إما أن يخرجها قبل الحول بكثير.

أو يخرجها بقرب الحول.

فإن أخرجها قبل الحول بكثير: فلا خلاف أنها لا تجزئه.

وإن أخرجها بقرب الحول: فلا يخلو من أن يكون قد أخذت منه كرهًا، أو أخرجها باختياره.

فإن أخذت منه كرهًا، فهل تجزئه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها تجزئه، وهي رواية زياد عن مالك.

والثاني: أنها لا تجزئه إذا أخذت منه كرهًا، وهي رواية ابن وهب عن مالك.

والقولان في"النوادر" [5] .

فإن أخرجها [باختياره] [6] وإيثاره [فهل تجزئه أم لا] [7] : فالمذهب

(1) انظر: المدونة (2/ 284) ، والنوادر (2/ 190) .

(2) في أ: وجوبها.

(3) في أ: وجوبها.

(4) سقط من أ.

(5) انظر: المدونة (2/ 284) ، والنوادر (2/ 190) .

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت