المسألة الخامسة عشر في إخراج الزكاة قبل ["حلولها"[1] ] [2]
ولا يخلو إخراج الزكاة قبل [حلولها] [3] من [أحد] [4] وجهين:
إما أن يخرجها قبل الحول بكثير.
أو يخرجها بقرب الحول.
فإن أخرجها قبل الحول بكثير: فلا خلاف أنها لا تجزئه.
وإن أخرجها بقرب الحول: فلا يخلو من أن يكون قد أخذت منه كرهًا، أو أخرجها باختياره.
فإن أخذت منه كرهًا، فهل تجزئه أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنها تجزئه، وهي رواية زياد عن مالك.
والثاني: أنها لا تجزئه إذا أخذت منه كرهًا، وهي رواية ابن وهب عن مالك.
والقولان في"النوادر" [5] .
فإن أخرجها [باختياره] [6] وإيثاره [فهل تجزئه أم لا] [7] : فالمذهب
(1) انظر: المدونة (2/ 284) ، والنوادر (2/ 190) .
(2) في أ: وجوبها.
(3) في أ: وجوبها.
(4) سقط من أ.
(5) انظر: المدونة (2/ 284) ، والنوادر (2/ 190) .
(6) سقط من أ.
(7) سقط من أ.