فهرس الكتاب

الصفحة 1873 من 4240

المسألة العاشرة

في الطلاق بالكتاب والنيابة فيه.

وأمَّا الطلاق بالكتاب فقد اختلف المذهب في الصفة التي يكتب [بها] [1] إذا كان الزوج غائبا على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن يقول:"إذا جاءك كتابى هذا وأنتِ طاهر فأنت طالق"ولا يزيد على ذلك، فإنْ وصلَ الكتاب وهي طاهر وقع الطلاق.

وإن وصل وهي حائض بقيت زوجة، وهو قولُ ابن القاسم.

والثاني: أنْ يقول لها"إن كُنت حائضًا فأنت طالق إذا طهرت [من حيضتك] [2] "، وهو قول أشهب في كتاب"محمَّد".

والثالث: أنَّهُ يكتب بإيقاع الطلاق يوم كتب الكتاب ولا يكتب"إذا طهُرت مِن حيضتِكِ بعد وُصول كتابى [إليك] [3] فأنت طالق".

وهو قولُ [أحمد] [4] بن المعدل في"المبسوط"، فإن كانت صغيرة [جاز أن يكتب] [5] بإيقاع الطلاق الآن.

وسببُ الخلاف: اختلافهم في المنع مِن الطلاق في الحيض هل هو مُعلَّل أو غير مُعلل؟

فمن رأى أنَّهُ غيرُ مُعلَل قال: يكتب [على] [6] ما ذهب إليه ابن

(1) في أ: إليها.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في هـ: محمَّد.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت