المسألة الرابعة عشر [فيما] [1] إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته
[وذلك لا] [2] يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يسلم ساهيًا.
والثاني: أن يسلم شاكًا.
والثالث: أن يسلم متعمدًا.
فالجواب عن الوجه الأول:
إذا سَلَّم ساهيًا ولم يتعمد [إلى] [3] السلام: فلا خلاف في المذهب أن ذلك السلام لا يخرجه من صلاته، وأنه ينبني على صلاته من غير تكبير.
كان سَلَّم شَاكًا في [كمال] [4] الصلاة، و [لا] [5] يتيقن بالنقصان ولا بالتمام، [فهذا الذي] [6] لا ينبغي أن يسلم.
فإن فعل وسلم فصلاته [فاسدة] [7] مع تمادي الشك بالاتفاق.
[فإن سلم على شك، ثم تبين له أنه قد] [8] أتم صلاته فهل تجزئه أم لا؟
(1) سقط من أ.
(2) في ب: فلا.
(3) سقط من أ.
(4) في أ: إكمال.
(5) في ب: لم.
(6) في أ: فإنه.
(7) في ب: باطلة.
(8) في ب: وإن تبين له أنه.