فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 4240

المسألة الرابعة عشر [فيما] [1] إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته

[وذلك لا] [2] يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يسلم ساهيًا.

والثاني: أن يسلم شاكًا.

والثالث: أن يسلم متعمدًا.

فالجواب عن الوجه الأول:

إذا سَلَّم ساهيًا ولم يتعمد [إلى] [3] السلام: فلا خلاف في المذهب أن ذلك السلام لا يخرجه من صلاته، وأنه ينبني على صلاته من غير تكبير.

كان سَلَّم شَاكًا في [كمال] [4] الصلاة، و [لا] [5] يتيقن بالنقصان ولا بالتمام، [فهذا الذي] [6] لا ينبغي أن يسلم.

فإن فعل وسلم فصلاته [فاسدة] [7] مع تمادي الشك بالاتفاق.

[فإن سلم على شك، ثم تبين له أنه قد] [8] أتم صلاته فهل تجزئه أم لا؟

(1) سقط من أ.

(2) في ب: فلا.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: إكمال.

(5) في ب: لم.

(6) في أ: فإنه.

(7) في ب: باطلة.

(8) في ب: وإن تبين له أنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت