فهرس الكتاب

الصفحة 1799 من 4240

المسألة التاسعة

في سكنى المُعتدَّة.

و [المُعتدَّة] [1] لا تخلو مِن وجهين:

أحدهما: أنْ تكون معتدَّة مِن طلاق.

والثانى: أنْ تكون معتدَّة مِن وفاة.

فإن كانت معتدَّة مِن طلاق، فلا يخلو مِن أنْ يكون الطلاق رجعيًا أو بائنًا.

فإن كان رجعيًا: فلا خلاف بين العلماء أن لها [النفقةَ والسُّكنى] [2] .

وإن كان بائنًا: فلا يخلو مِن أن تكون حاملًا أو حائلًا.

فإن كانت حاملًا: فلا خلاف أيضًا أنَّ لها الأمرين جميعًا، النفقة والسكنى، لقولهِ تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ} الآية.

فإن كانت حائلًا: فهل لها النفقة والسكنى أم لا؟ فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن لها السكنى والنفقة، وهو قولُ الكُوفيين.

والثانى: أنَّها لا نفقة لها ولا سُكنى، وهو مذهب [أحمد بن حنبل] [3] وداود وأبى ثور وإسحاق وجماعة.

(1) في هـ: المعتدات.

(2) في هـ: الأمرين جميعًا.

(3) في أ: ابن حبيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت