عن صفةِ حالهِ من الحاجة للنساء.
وعند ابن حبيب: الإحالة على رأى أهل الطب.
وأمَّا ما يرجعُ إلى الإحلال والإحصان، ووجوب الصداق والحدُّ والاغتسال: فإن ذلك منوطٌ ببقاء الذكر أو بعضه خاصة، دون بقاء الأُنثيين أو إحداهما إلا أنْ يكون [منه] [1] أمر يُوجب الاغتسال كالإنزال مع المُلاعبة.
وكان [كتاب] [2] النكاح [الأول] [3] أولى بهذهِ المسألة لكنَّا أخَّرناها إلى هذا الموضع لغرضٍ لنا فيهِ.
والحمدُ لله وحدهُ [وصلى الله على محمَّد نبيه] [4] .
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من أ.
(4) زيادة من ع، هـ.