فهرس الكتاب

الصفحة 1851 من 4240

المسألة السابعة

في الشكِّ في الطلاق. والكلام في هذه المسألةِ على ستةِ أسئلة:

السؤال الأول: إذا شكَّ، هل حلفَ أم لا.

والثانى: أنْ يتيقَّن باليمين وشكَّ في المحلوف به.

والثالث: أنْ يُوقن أنَّ المحلوف به الطلاق وشكَّ [في] [1] عدده.

والرابع: أنْ يُوقن بالعدد ويشكُّ في عين المُطلَّقة مِن نسائهِ.

والخامس: أنْ يتيقَّن باليمين ويشكُّ في الحنث.

والسادس: أن يتيقَّن في الحنث ويشكُّ في اليمين.

والجواب عن [السؤال] [2] الأول: إذا شكَّ، هل حلف أم لا؟، فهل يجبُ عليه بالشك حكم مِن الأحكام أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كُلُّها قائمة مِن المُدوّنة:

أحدها: أنَّهُ لا شىء عليه في يمينه، وأنَّ الشكَّ لا يُوجب عليه [حكمًا ولا يوجب عليه إثمًا] [3] ، وهو [ظاهر] [4] "المدوّنة"في"كتاب الأيْمان بالطلاق"، وهو مشهور المذهب، لأنَّ الأصل براءة الذمَّة وفراغ الساحة، فلا تعمر إلا بيقين، والأصلُ استدامة العصمة.

والثانى: أنَّهُ يُقضى عليه بالطلاق، وهو قائم مِن"المُدوّنة"أيضًا مِن"الكتاب المذكور"، ومِن"كتاب الوُضوء"مِن قولهِ:"إذا"

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: أظهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت