فهرس الكتاب

الصفحة 3729 من 4240

وإذا وهبت شقصًا على ثواب: فلا يخلو من أن يسمى ثوابًا، أو لم يسم.

فإن سمى ثوابًا: فهل للشفيع أن يأخذ بالشفعة قبل أن يثاب الواهب أم لا؟ على قولين قائمين من"المدونة":

أحدهما: أنه إذا سمى الثواب: فله أن يأخذ بالشفعة، وهو قوله في كتاب[الشفعة.

والثاني: أنه لا يأخذ بالشفعة حتى يثاب، وهو قوله في"كتاب] [1] الهبات"من"المدونة".

فإن لم يُسَم ثوابًا: فلا شفعة في ذلك إلا بعد الثواب، ولا خلاف في ذلك.

ثم لا تخلو الهبة من أن تكون قائمة أو فائتة.

فإن كانت قائمة: فلا يخلو الموهوب له من أن يثيبه بمثل قيمة الهبة، [أو أكثر، فإن أثابه بمثل قيمة الهبة] [2] هل يلزم الواهب قبول الثواب أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة":

أحدهما: أنه لا يلزمه القبول إلا أن يشاء؛ لأن الناس إنما يهبون على

(1) سقط من ب.

(2) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت