فهرس الكتاب

الصفحة 3550 من 4240

فأما الحمالة بالكتابة، فلا تجوز باتفاق المذهب؛ لأن الكتابة ليست [من الديون الثابتة] [1] ، ولا يجب على الكفيل بالكفالة إلا ما ثبت من الدّين على المكفول.

وأما الحوالة بالكتابة: فلا يخلو من أن يحيله بها على ما ليس بِدَيْن ثابت، أو ما هو بدين.

مثل أن يحيله على مكاتب له آخر، فإن حَلَّت كتابة الأعلى، فهل تجوز الحوالة أم لا؟

فالمذهب يتخرج على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: أن الحوالة لا تجوز؛ لأن السيد [المحيل] [2] لا يدري ما يصح له؛ إذ قد يعجز المحال عليه، فتكون رقبته للسيد المحال، وذلك بخلاف الأصل الذي تثبت عليه الحوالة، وهو أن يكون الدَّين المحال [عليه] [3] من جنس دين المحال [له] [4] .

وإن كان ذلك موجودًا في بيع الكتابة على الجملة إلا أنَّ الأصول المستثناة من أصول فاسدة يكون التوقي، والتحري فيها آكد مما يمهد، وينشأ من ابتدائه [في الحال ثم الحكم يوجب ذلك بمهد وببعث] [5] وعلى

(1) في ب: بدين ثابت.

(2) في أ: المحال.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: به.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت