وقد تنازع علماؤنا في هذه المسألة تنازعًا كثيرًا، وتجاذبوا فيها [طرف] [1] التأويل.
وسبب اختلافهم: اختلاف الأسئلة واضطراب [الأجوبة] [2] الواقعة في الكتاب، فهو الذي أثار بينهم عجاج اللجاج، وأوجب خوضهم في كل مسلك ومنهاج، وذلك [أنه] [3] قال: في الذي زوج وليته أو ابنه الكبير البكر، وهما غائبان [عنه] [4] فبلغهما ذلك، فرضيا: لا يقام على هذا النكاح.
وقال في الذي زوج أخته ولم يستشرها فبلغها [ذلك] [5] فرضيت: بلغني أن مالكا مرة كان يقول: إن كانت في غير البلد أو فيه فتأخر إعلامها لم يجز، وإن قرب جاز.
و [قال] [6] في المسألة التي نزلت [في المدينة] [7] في رجل زوج أخته، فقالت حين بلغها ذلك: ما وكلت ولا أرضا، ثم كلمت فرضيت،
(1) سقط من ب.
(2) سقط من أ.
(3) في أ: أنهم.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.
(7) في أ، ع: بالمدينة.