فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 4240

المسألة الثالثة [فى] [1] الصلاة على من قُتل في الحد

فالأصل وجوب الصلاة على كل مسلم موحد؛ لقوله عليه السلام:"صلوا على من قال لا إله إلا الله" [2] .

وقوله - صلى الله عليه وسلم:"صلوا على موتاكم" [3] .

فهذا هو الأصل ما لم يمنع من الصلاة عليه مانع؛ والمانع على وجهين:

فضيلة في الميت، أو نقيصة فيه.

والفضيلة التي تمنع من الصلاة [على الميت] [4] إذا اتصف بها يأتي الكلام عليها فيما بعد في مسألة منفردة إن شاء الله.

وأما النقيصة التي تمنع من الصلاة على الميت إذا قامت به، فهي على وجهين:

(1) سقط من أ.

(2) أخرجه الدارقطني (2/ 56) ، والطبراني في الكبير (13622) ، وأبو نعيم في الحلية (10/ 320) ، وابن عدي في الكامل (3/ 43) ، والخطيب في التاريخ (11/ 293) ، وتمام في الفوائد (1034) من حديث ابن عمر مرفوعًا.

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن الفضل بن عطية كذاب. مجمع الفوائد (2/ 67) ، وقال الدارقطني: ليس فيه شيء يثبت.

وضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

(3) أخرجه ابن ماجة (1522) ، والطبراني في الأوسط (3236) ، والبيهقي في الكبرى (6731) من حديث جابر مرفوعًا.

وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (765) .

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت