فهرس الكتاب

الصفحة 1920 من 4240

المسألة الرابعة

في [جواب] [1] المُخيَّرة في الطلاق.

لا يخلو جواب المرأة لزوجها إذا خيَّرها مِن عشرةِ أوجه:

أحدها: أنْ تُفصح بالطلاق واحدة أو ثلاثًا.

والثانى: أنْ تُجيب بشىء مِن [كناياتهِ] [2] .

والثالث: أن تُجيب بشىء يُحتمل أنْ تُريد بهِ الطلاق أو لا تريدُ به الطلاق.

والرابع: أن تُجيب [بشىء] [3] يُحتمل أنْ تريد بهِ الثلاث أو تُريد الواحدة أو الاثنين.

والخامس: أنْ تُجيب بما ليس بمعنى الطلاق في شىء.

والسادس: ألا تُجيب بشىء، وتفعل فعلًا يُشبهُ الجواب.

والسابع: أنْ تُقيِّد الاختيار بشرط.

والثامن: أن تقيد القبول [بالنظر] [4] .

والتاسع: أنْ تُفوِّض الأمرَ إلى غيرها.

والعاشر: أن تفصح باختيار زوجها.

فالجواب عن الوجهِ الأول: إذا أفصحت بالطلاق، فهو على ما

(1) في أ: وجوب.

(2) في هـ: كنايته.

(3) في أ: بما.

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت