فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 4240

والجواب عن القسم الثاني في التمليك المفوض: وهو أن يقُولَ لها:"أمرُك بيدك إن شئت"أو"إذا شئت"أو"متى شئت"أو"كُلَّما شئت"، فهذا يختلف باختلاف معانيها، وقد بيَّنا الحُكم فيها في"كتاب الأيمان بالطلاق"ممَّا لا مزيد عليهِ في هذا الموضع، والكلام في ذلك واحد.

والجواب عن [القسم] [1] الثالث: وهو التمليك المُقيَّد بالصفة، وهو أن يقولَ لها:"أمرُك بيدك إنْ فعلت كذا وكذا"أو"إن لم [أفعل] [2] كذا وكذا".

فما كان فيه [على] [3] بر: فلا يكون أمرها بيدها، حتى يفعل ما حلفَ على فعلهِ.

وأمَّا ما كان فيهِ على حنث: فإنَّهُ لا شىء عليهِ حتى ترفع أمرها إلى السلطان، ويضربُ لها أجل الإيلاء [والحمد لله وحده] [4] .

(1) في أ: الوجه.

(2) في أ: تفعلى.

(3) سقط من أ.

(4) زيادة من جـ، ع، هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت