فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 4240

المسألة الثانية في معرفة نصاب الذهب و[الفضة][1]

والنصاب: مأخوذ من النُّصُب، وهو العلم، أي: نُصِّبَ لوجوب الزكاة فيه.

ومنه النصب: وهي الحجارة نصبت وجعلت علمًا للعبادة.

وقيل: مأخوذ من الارتفاع، ومنه: نصائب الحوض، واحدها: نصيبة [وهي حجارة نصبت] [2] أي: ترتفع حول الحوض، وكأن النصاب ما ارتفع من المال عن [حد] [3] [القلة] [4] .

وهي مأخوذة من النصاب، وهو الأصل، ومنه: نصاب الرجل ومنصبه، أي: أصله.

فالمراد به على هذا الأصل [الموضوع] [5] ؛ لأن الزكاة تخرج منه.

والأصل في نصاب الورق في الزكاة قوله عليه السلام:"ليست فيما دون خمس أواق زكاة" [6] .

كذا روى: أواق، مثل جوار، وغواش.

وذهب الخطابي في"شرح السفن"إلى تخطئة هذه الرواية, وقيل: صوابه: أواقي؛ مثل أضاحي، وأناس فجمع على لفظة واحدة.

(1) في ب: الورق.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في جـ: النفقة.

(5) في جـ: الموضع.

(6) أخرجه البخاري (1340) من حديث أبي سعيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت