وطلاق النصراني زوجته لا يخلو من أن يتقاررا أو يتجاحدا.
فإن تجاحدا: فحكمهما حكم المسلمين في ذلك بلا إشكال.
فإن تقاررا [فلا يخلو من أن يجوزها نفسها، أم لا. فإن جوزها حكم عليه الفقهاء إذا طلبت ذلك وترافعا إلى حكم المسلمين، فإن لم يجوزها نفسها] [1] : فلا يخلو من أن يرضى بحكم الإِسلام أو لم يرض:
فإن لم يرض بحكم المسلمين [لم] [2] يجبر على الطلاق ولا يلزمه؛ لأن ذلك بمعنى الهبة، والنصراني لا يجبر على تسليم الهبة للموهوب له.
فإن رضي الزوج بحكم الإِسلام[فالإمام مخير إن شاء حكم إن شاء ترك.
قال مالك: وأحب إلى ألا يحكم بينهم، فإن حكم بينهم حكم بحكم الإِسلام] [3] .
وهل يتوقف الحكم على رضا أساقفتهم أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا [ينظر] [4] إلى رضا أساقفتهم، وهو ظاهر"المدونة".
والثاني: أنه لابد من رضاهم، وهو قول ابن القاسم في"العتبية".
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) سقط من هـ.
(4) في ع، هـ: يلتفت.