فهرس الكتاب

الصفحة 1615 من 4240

وطلاق النصراني زوجته لا يخلو من أن يتقاررا أو يتجاحدا.

فإن تجاحدا: فحكمهما حكم المسلمين في ذلك بلا إشكال.

فإن تقاررا [فلا يخلو من أن يجوزها نفسها، أم لا. فإن جوزها حكم عليه الفقهاء إذا طلبت ذلك وترافعا إلى حكم المسلمين، فإن لم يجوزها نفسها] [1] : فلا يخلو من أن يرضى بحكم الإِسلام أو لم يرض:

فإن لم يرض بحكم المسلمين [لم] [2] يجبر على الطلاق ولا يلزمه؛ لأن ذلك بمعنى الهبة، والنصراني لا يجبر على تسليم الهبة للموهوب له.

فإن رضي الزوج بحكم الإِسلام[فالإمام مخير إن شاء حكم إن شاء ترك.

قال مالك: وأحب إلى ألا يحكم بينهم، فإن حكم بينهم حكم بحكم الإِسلام] [3] .

وهل يتوقف الحكم على رضا أساقفتهم أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا [ينظر] [4] إلى رضا أساقفتهم، وهو ظاهر"المدونة".

والثاني: أنه لابد من رضاهم، وهو قول ابن القاسم في"العتبية".

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من هـ.

(4) في ع، هـ: يلتفت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت