فهرس الكتاب

الصفحة 1614 من 4240

فإن كانت مجهولة، كانت بمنزلة ما لو دخل بهما جميعًا.

فإن لم يدخل واحدة [منهما] [1] ، ففي المذهب ثلاثة أقوال كلها قائمة من"المدونة":

أحدها: أنه يختار أيتها شاء، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه يفارقهما جميعًا، وهو قول بعض الرواة في"المدونة".

والثالث: أنه يمسك الابنة ويفارق الأم، وهو قول أشهب في أول"كتاب النكاح الثالث".

وسبب الخلاف بين ابن القاسم وبين بعض الرواة: اختلافهم في الاستدامة، هل هي كالإنشاء أم لا؟

فبعض الرواة يقول: إنها كالإنشاء، وابن القاسم يقول: لا.

والخلاف بين ابن القاسم وأشهب ينبني على الخلاف في العقد الفاسد، هل [هو] [2] شبهة تؤثر أو لا؟

فأشهب يقول: نعم، وابن القاسم: اضطرب قوله، وقد قال في باب المجوسي يسلم وعنده عشر نسوة: أن الابنة التي أرسلها لا تحل لآبائه [ولا لأبنائه بناءً] [3] على أن شبهة العقد الفاسد تؤثر، وقوله مضطرب كما ترى والله أعلم [والحمد لله وحده] [4] .

(1) سقط من أ.

(2) في أ: له.

(3) سقط من أ.

(4) زيادة من ع، هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت