فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 4240

والسهو في الصلاة ينقسم [على] [1] قسمين:

السهو عنها جملة، أو السهو عن بعضها.

فأما السهو عنها جملة: ففي المسألة التي فرغنا منها آنفًا.

وأما السهو عن بعضها، وفي أثنائها فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم منها لا يجوز فيه سجود السهو؛ وهي الفرائض.

وقسم منها لا يجب فيه سجود السهو؛ وهي الفضائل.

وقسم منها يشرع فيه سجود السهو؛ وهي السنن.

وإن قوله عليه السلام [ق/ 36 جـ] "في كل سهو سجدتان" [2] ليس على عمومه، والصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، فجميع أفعالها فرض [حاشا] [3] ثلاثة: رفع اليدين في الإحرام، والتيامن في السلام، والجلسة [الوسطى] [4] ، واختلف في الرابع، وهو الرفع من الركوع، قيل: إنه فرض، وقيل: إنه سنة.

وسبب الخلاف: ما قدمناه [في غير هذه المسألة] [5] .

وجميع أقوالها سنة وفضيلة [حاشا] [6] ثلاثة: الإحرام [في الصلاة

(1) سقط من أ.

(2) أخرجه أبو داود (1038) وابن ماجة (1219) ، وأحمد (21911) ، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.

(3) في ب: إلا.

(4) في ب، جـ: الأولى.

(5) سقط من ب.

(6) في ب: إلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت