والسهو في الصلاة ينقسم [على] [1] قسمين:
السهو عنها جملة، أو السهو عن بعضها.
فأما السهو عنها جملة: ففي المسألة التي فرغنا منها آنفًا.
وأما السهو عن بعضها، وفي أثنائها فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم منها لا يجوز فيه سجود السهو؛ وهي الفرائض.
وقسم منها لا يجب فيه سجود السهو؛ وهي الفضائل.
وقسم منها يشرع فيه سجود السهو؛ وهي السنن.
وإن قوله عليه السلام [ق/ 36 جـ] "في كل سهو سجدتان" [2] ليس على عمومه، والصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، فجميع أفعالها فرض [حاشا] [3] ثلاثة: رفع اليدين في الإحرام، والتيامن في السلام، والجلسة [الوسطى] [4] ، واختلف في الرابع، وهو الرفع من الركوع، قيل: إنه فرض، وقيل: إنه سنة.
وسبب الخلاف: ما قدمناه [في غير هذه المسألة] [5] .
وجميع أقوالها سنة وفضيلة [حاشا] [6] ثلاثة: الإحرام [في الصلاة
(1) سقط من أ.
(2) أخرجه أبو داود (1038) وابن ماجة (1219) ، وأحمد (21911) ، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
(3) في ب: إلا.
(4) في ب، جـ: الأولى.
(5) سقط من ب.
(6) في ب: إلا.